الوحوش
كلها رجال لا دين لهم قد فارقوا ماعة المسلمين و ارتكبوا اهواءهم هذا اذا لم يكن قصده منها الصيد فمن راى انه ركب حمار وحش او ثورا او ملكه او تمكن منه او ادخله او خالطه و لم يقصد صيده فانه يداخل رجلا لا دين له ويتمكن منه و ان نازعه فانه ينازع رجلا في تلك الصفة و الغالب منهما هو الظافر لاختلاف جنسهما و نوعهما و اما اذا راى انه اتفق النزاع بين جنس واحد فانه الغالب منها المغلوب لما ذكرناه في قصة عبد الله بن الزبير و عبد الملك بن مروان...و ان قصد الصيد فهو مال و غنيمة يجوزها و لا فرق بين الذكور و الاناث اذا كان قصده الصيد ...و اناث الوحوش اذا كان يقصد صيدها نساء و رال و وار فمن راى انه يصيد ظبية فانه يصيب جارية حسناء او يتزوج امراة جميلة... و من راى انه ذبح ظبيا فانه يفتض جارية عذراء
و دمتم سالمين